السيد اليزدي

347

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 9 ) : يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 10 ) : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان « 1 » لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال . ( مسألة 11 ) : يشترط « 2 » في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ . ( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : أنّ للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد . فصل : في أقسام العمرة ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ اللَّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » » . وفي صحيحة الفضيل في قول اللَّه تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » ، قال عليه السلام : « هما

--> ( 1 ) - مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي . ( 2 ) - مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا .